النظام الأساسي لشبكة كومستيك الإسلامية للنانوتكنولوجيا (INN)

المقدمة

استناداً إلى ميثاق منظمة التعاون الإسلامي، وإشارة إلى ضرورة التعاون بين الدول الأعضاء وأهداف “كومستيك” الملهمة لتعزيز التعاون العلمي بين الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، وكما تم الموافقة عليه بموجب المادة 25 من قرار الاجتماع الثالث عشر للجمعية العامة لـ”كومستيك” الذي عقد في إسلام آباد – باكستان في 2-3 أبريل 2008 بشأن الاتفاق مبدئياً مع مقترحات جمهورية إيران الإسلامية لإنشاء شبكات إسلامية مشتركة في مجالات النانوتكنولوجيا والجامعات الافتراضية وحدائق العلوم والتكنولوجيا في جمهورية إيران الإسلامية،

– بهدف تعزيز الوحدة وتشجيع التعاون والتقدم في مجالات العلوم والتكنولوجيا بين الدول الأعضاء من أجل تحقيق أهداف الأمة؛
– بالنظر إلى أهمية الاقتصاد القائم على المعرفة، وضرورة الاهتمام بالتقنيات المتقدمة بما في ذلك تكنولوجيا النانو التي لها دور هام في النمو الاقتصادي والتنمية ورفاهية الدول النامية؛
– بالنظر إلى البنية التحتية العلمية والتكنولوجية المناسبة الموجودة في مجال تكنولوجيا النانو والعلاقات الجيدة بين الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، وضرورة تطوير الآليات المطلوبة لتعزيز التعاون بين الدول الأعضاء؛

قررت الدول الأعضاء إصدار هذا النظام الأساسي.

المادة 1: النطاق

يُطلق على هذا المستند اسم “نظام شبكة كومستيك الإسلامية للنانوتكنولوجيا” ويشار إليه فيما يلي باسم INN، ويُطبق على تنفيذ أنشطة الشبكة.

المادة 2: التعاريف

لأغراض هذا المستند، ما لم يرد ذكر خلاف ذلك، تكون للتعابير التالية المعاني المحددة لها:

2.1. “المنظمة”: منظمة التعاون الإسلامي.
2.2. “كومستيك”: اللجنة الدائمة للتعاون العلمي والتكنولوجي.
2.3. “الشبكة”: شبكة النانو الإسلامية بين الدول الإسلامية.
2.4. “الجمعية العامة”: الجمعية العامة لممثلي الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي وفقاً للمادة 11 من هذا النظام.
2.5. “اللجنة التنفيذية”: تُنتخب وفقاً للمادة 12 من هذا النظام.
2.6. “العضو”: الدولة التي استوفت شروط العضوية وفقاً للمادة 8 من هذا النظام.
2.7. “الممثل”: كيان قانوني يُقدمه الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي إلى اللجنة التنفيذية.
2.8. “المعهد”: أي مركز، سواء كان خاصاً أو غير خاص، يعمل في مجال تكنولوجيا النانو.

المادة 3: الاسم والتعريف

3.1. الاسم: شبكة كومستيك الإسلامية للنانوتكنولوجيا.
3.2. التعريف: INN هي جهة متخصصة دولية تابعة لمنظمة التعاون الإسلامي تقوم بمهمة تعزيز تكنولوجيا النانو في إطار منظمة التعاون الإسلامي وأهداف اللجنة الدائمة للتعاون العلمي والتكنولوجي كومستيك.

المادة 4: إنشاء الشبكة والشخصية القانونية

4.1. تعلن الدول موافقتها على إنشاء “شبكة النانو الإسلامية بين الدول الإسلامية” بالموافقة على هذا النظام؛
4.2. تعتبر هذه المنظمة كياناً قانونياً دولياً.

المادة 5: اللغات

لغات العمل في الشبكة هي العربية والإنجليزية والفرنسية.

المادة 6: الأهداف

6.1. تعزيز التعاون وتشجيع الأنشطة في مجال تكنولوجيا النانو بين الدول الأعضاء؛
6.2. دعم نقل وتطوير وإدارة تكنولوجيا النانو بين الدول الأعضاء؛
6.3. دعم وضع استراتيجيات تطوير تكنولوجيا النانو في الدول الأعضاء في مجالات التعليم والبحث والمرافق وقواعد البيانات؛
6.4. تطوير الشبكة بشكل منهجي وفق التخطيط الاستراتيجي ودراسات المستقبل؛
6.5. تمهيد أرضية التعاون المشترك بين المراكز العلمية والصناعية والبحثية والباحثين في الدول الأعضاء في مجال تكنولوجيا النانو؛
6.6. توفير وصول سهل إلى الأسواق الجديدة لمنتجات تكنولوجيا النانو؛
6.7. الحفاظ على الموارد الملموسة وغير الملموسة لتكنولوجيا النانو في الدول الأعضاء والاستخدام الأمثل لها؛
6.8. دعم تدريب الموارد البشرية المؤهلة في مجال تكنولوجيا النانو؛
6.9. دعم وضع المعايير ومراجعة تطبيق المعايير واللوائح البيئية في تطوير تكنولوجيا النانو في الدول الأعضاء؛
6.10. دعم عمليات الإنتاج والتطوير وتوفير البنية التحتية اللازمة لتكنولوجيا النانو في الدول الأعضاء.

المادة 7: الوظائف

7.1. تحديد الاحتياجات العلمية والبحثية ومرافق تكنولوجيا النانو في الدول الأعضاء؛
7.2. مساعدة الدول الأعضاء في وضع السياسات وتعزيز وتطوير تكنولوجيا النانو؛
7.3. المساعدة في إجراء البحوث اللازمة لتلبية احتياجات الدول الأعضاء في مجال تكنولوجيا النانو؛
7.4. دعم المراكز العلمية النشطة في تكنولوجيا النانو والمساعدة في إنشاء مراكز جديدة؛
7.5. توفير الآليات المناسبة لتبادل المعرفة والموارد (البيانات العلمية والتقنية، الموارد البشرية…) بين الدول الأعضاء؛
7.6. دعم إنشاء مراكز لوضع المعايير اللازمة للحفاظ على جودة منتجات تكنولوجيا النانو وفق المعايير الدولية؛
7.7. إنشاء نظام شامل للملكية الفكرية في مجال تكنولوجيا النانو داخل الدول الأعضاء؛
7.8. متابعة التطورات في الدول المتقدمة وتكييفها لتلبية احتياجات الدول الأعضاء.

المادة 8: العضوية

8.1. للدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي الحق في التقدم بطلب للعضوية في INN بعد التوقيع الرسمي على النظام ويصبح العضو بعد موافقة الجمعية العامة؛
8.2. يتم اعتماد عضوية الدول بموافقة ثلثي الجمعية العامة؛
8.3. يجوز لأي دولة عضو الانسحاب من الشبكة بإشعار الأمين العام قبل عام واحد على الأقل، على أن يُخطر جميع الدول الأعضاء بذلك.

المادة 9: الإشراف

9.1. للدول المشرفة على منظمة التعاون الإسلامي الحق في أن تكون مشرفة على الشبكة أيضاً؛
9.2. للمنظمات الدولية الحق في الإشراف بعد قبول الشبكة فيها وموافقة الجمعية العامة؛
9.3. يمكن للمنظمات غير الحكومية النشطة في مجال تكنولوجيا النانو أن تكون مشرفة بعد دراسة من اللجنة التنفيذية وموافقة الجمعية العامة.

المادة 10: الهيكل التنظيمي

تتكون الشبكة من:
10.1. الجمعية العامة؛
10.2. اللجنة التنفيذية؛
10.3. الأمانة العامة.

المادة 11: الجمعية العامة

11.1. الجمعية العامة هي أعلى هيئة لصنع السياسات في الشبكة وتتألف من ممثلي الدول الأعضاء. يجب اختيار ممثلين خبراء وناشطين في مجال تكنولوجيا النانو؛
11.2. للجمعية العامة، بصفتها أعلى هيئة، المهام التالية:
11.2.1. انتخاب أعضاء اللجنة التنفيذية بأصوات الدول الأعضاء؛
11.2.2. دراسة واعتماد السياسات العامة للشبكة المقدمة من الأمين العام؛
11.2.3. دراسة واعتماد اللوائح التنظيمية للشبكة المقدمة من الأمين العام؛
11.2.4. دراسة واعتماد التقارير السنوية للشبكة المقدمة من الأمين العام؛
11.2.5. دراسة واعتماد طلبات العضوية وفق المادة 8؛
11.2.6. دراسة التقارير الرسمية لتقديمها إلى كومستيك؛
11.2.7. عقد جلسات الجمعية العامة بناءً على اقتراح اللجنة التنفيذية؛
11.3. يحضر الأمين العام للشبكة أو ممثله جميع جلسات الجمعية العامة (بدون حق التصويت)؛
11.4. يحضر ممثل كومستيك جميع جلسات الجمعية العامة (بدون حق التصويت)؛
11.5. يحضر المراقبون فقط جلسات الافتتاح والاختتام (بدون حق التصويت)؛
11.6. تُعقد جلسات الجمعية العامة كل سنتين في إحدى الدول الأعضاء.

المادة 12: اللجنة التنفيذية

12.1. تتكون اللجنة التنفيذية من أربعة أعضاء من الجمعية العامة يتم انتخابهم من قبل الجمعية العامة؛
12.2. يجب أن تتمتع الدول الأعضاء في اللجنة التنفيذية بالكفاءات اللازمة في مجال تكنولوجيا النانو؛
12.3. مهام اللجنة التنفيذية:
أ. وضع السياسات والخطط الأساسية للشبكة؛
ب. وضع اللوائح التنظيمية للشبكة؛
ج. وضع الخطط والميزانية السنوية للشبكة؛
د. وضع آليات مناسبة للإدارة الفعالة للشبكة؛
هـ. متابعة تنفيذ الخطط والمهام التنفيذية؛
و. عقد جلسات الجمعية العامة؛
ز. ترشيح الدولة المضيفة لعقد جلسات الجمعية العامة؛
ح. الرقابة المالية؛
12.4. يُنتخب رئيس اللجنة التنفيذية من بين أعضائها؛
12.5. يحضر الأمين العام أو ممثله جميع جلسات اللجنة التنفيذية (بدون حق التصويت)؛
12.6. تشكل اللجنة التنفيذية لجاناً خاصة لمتابعة مسؤولياتها؛
12.7. تُعقد جلسات اللجنة التنفيذية كل ستة أشهر في مقر الأمانة العامة للشبكة.

المادة 13: الأمانة العامة

13.1. تعمل الأمانة العامة، بصفتها الهيئة التنفيذية الرئيسية للشبكة، تحت إشراف الأمين العام الذي يمثل السلطة التنفيذية العليا؛
13.2. يقع مقر الأمانة العامة للشبكة في جمهورية إيران الإسلامية؛
13.3. يُعين الأمين العام، الذي ترشحه الدولة المضيفة، لمدة خمس سنوات بعد موافقة الجمعية العامة؛
13.4. يجوز إعادة انتخاب الأمين العام لفترة أخرى مدتها خمس سنوات؛
13.5. مهام الأمين العام:
13.5.1. إدارة الأمانة العامة للشبكة؛
13.5.2. تقديم الملاحظات حول سياسات الشبكة إلى اللجنة التنفيذية؛
13.5.3. رفع تقارير الجمعية العامة إلى كومستيك؛
13.5.4. تقديم التقرير السنوي للشبكة إلى الجمعية العامة؛
13.5.5. إقامة والحفاظ على علاقات وثيقة مع المعاهد العلمية لتحقيق أهداف الشبكة؛
13.5.6. السعي لتوفير الموارد المالية اللازمة وفق المادة 14 من هذا النظام.

المادة 14: الشؤون الإدارية والموارد المالية

14.1. يحدد الأمين العام رواتب الموظفين، التي تدخل حيز التنفيذ بعد اعتماد اللجنة التنفيذية؛
14.2. الموارد المالية للشبكة هي:
14.2.1. تبرعات كومستيك؛
14.2.2. رسوم العضوية من الدول الأعضاء؛
14.2.3. المنح المقدمة من منظمة التعاون الإسلامي والمؤسسات والمنظمات ذات الصلة؛
14.2.4. المساعدات المالية وغير المالية من المنظمات الأخرى (بما في ذلك المنظمات والهيئات الدولية والبنوك والكيانات القانونية) تحت إشراف اللجنة التنفيذية؛
14.2.5. الإيرادات الناتجة عن المنشورات والاستشارات وما إلى ذلك؛
14.2.6. تقوم اللجنة التنفيذية بإعداد الميزانية السنوية للشبكة وتستخدم لتشغيل البرامج بعد موافقة الجمعية العامة.

المادة 15: الحصانات والامتيازات

تتمتع الشبكة ومسؤولوها بنفس الحصانات والامتيازات التي تتمتع بها منظمة التعاون الإسلامي وهيئاتها الفرعية.

المادة 16: التعديلات

يجوز تعديل هذا النظام عند الضرورة بناءً على مقترحات الأمين العام أو الأعضاء وبعد موافقة ثلثي أعضاء الجمعية العامة للشبكة.

المادة 17

تم اعتماد هذا النظام الذي يتألف من 17 مادة باللغات الثلاث: العربية والإنجليزية والفرنسية في عام 2010.